توجد أمور عدة تُنقض الوضوء، وتلك الأمور لا يعرفها العديد من الأشخاص، كما أنه من ضمن هذه الأمور النوم الثقيل مثلاً، والإغماء وغيره، كما أن لنواقض الوضوء هذه ستة عشر سوف نسردها فيما يلي.
نواقض الوضوء الستة عشر
في الحقيقة أنها تكون كالتالي:
- الريح
- الغائط
- السلس، إنه يكون مرض يزداد معه الريح أو البول إن لم يكن مستمراً، أما إن استمر فهو مستحب له الوضوء عند كل صلاة.
- البول
- الإغماء
- المذي، فهو ماء أبيض يتم إخراجه من الفرد حين التفكر أو عند الملاعبة.
- الودي، وهو الماء الأبيض الذي يخرج في الغالب عقب البول.
- النوم الثقيل
- الشك بالوضوء
- السكر
- القبلة إن كان هناك لذة أو قصدت
- اللمس الذي يُقصد به لذة وإذا لم توجد
- مس الذكر بالكف
- إلطاف المرأة
- الجنون، وهو المس من الجن.
- الكفر والردة بقول أو فعل شيء يخرج عن الملة.
نواقض الوضوء عند الشافعية
إنه عند الشافعية يُنتقض الوضوء في ٥ أمور وهي كالتالي:
- أولاً؛ يُنقض إذا تم خروج أي شيء يقينًا من باطن الفرج، كالبول أو الدم أو الغائط أو الريح أو الحصى.
- كما أن كلمة يقينًا مثل تيقن الطهر وبعد ذلك شك هل تم أو لا؛ فالوضوء لا يكون ناقض بتلك الحالة.
- كذلك إن توضأ بتلك الحالة احتياطًا وبعدها تيقن الحدث فلم يكفه هذا الوضوء.
- باستثناء إذا تيقن الحدث ومن ثم شك بالطهارة فهذا يضر.
- حيث أن الأصل بقاء الحدث فإذا توضأ وقتها بعدها تبين له أنه كان محدثًا فإن وضوؤه صح.
- كذلك ما تُشاهده السيدات من الإفرازات المستمرة فهي لا تقوم بنقض الوضوء.
- ذلك باستثناء أنه إن تيقنت السيدة أنها تخرج من باطن الفرج، فإذا لم تتيقن هذا فلا نقض.
- كما أن السيدات لا تتيقن ذلك، لهذا لا تعد تلك الإفرازات ناقضة لوضوئهن، وفي هذا فسحة واسعة للسيدات.
- كذلك قد سألت واحدة من النساء إحدى الطبيبات فقالت لها أن تلك الإفرازات لا يتم خروجها من باطن الفرج.
- كما لا تكون طهارة الميت ناقضة بخروج أي شيء من دبره أو قبله ولكن ينبغي إزالة النجاسة عنه فحسب.
- ثانياً؛ النّوم يقينًا بغير هيئة المتمكن، إن كان الفرد قائماً أو قاعدًا أو على قفاه.
- كما أنه بحالة الشك إذا نام أو نعس فإن الوضوء لا يُنقض.
- كما أن من علامات النوم الرؤيا، أما علامات النعاس فهو سماع كلام الموجودين حتى إذا لم يفهمه.
- ثالثاً؛ زوال العقل بإغماء أو بمرض أو بسكر.
- رابعاً؛ لمس الرجل للمرأة الأجنبية “بشرتها” وإن كانت زوجته بدون حائل.
- سواء هذا اللمس معه لذة أم لا، أو إن كان يعمد أن لا أو سهواً أو كرهاً، بل وإن كان الرجل هرماً.
- خامساً؛ مس فرج الآدمي وذلك بالأصابع أو بباطن الكف بدون حائل، بعمد أو غير ذلك، حتى إن كان المس لصبي صغير.
- لكن إن كان المس برؤوس الأصابع أو بظهر الكف فلا مانع ولا يتم انتقاض الوضوء.
نواقض الوضوء عند المالكية
أما عن نواقض الوضوء لدى المالكية فهي:
- البول: إذ أنه ينقض الوضوء وذلك لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، حيث أنه قال: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن غلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم”.
- الغائط: وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾.
- الريح: فلحديث عباد بن تميم عن عمه، حيث أنه قد شكا للنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يخيل إليه أنه يرى الشيء بالصلاة.
- إذ أنه قال: “لا ينفتل -أو ينصرف- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا”.
- كذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: “لا وضوء إلا من صوت أو ريح”.
- إلطاف المرأة: حيث أنها إدخال يد المرأة بشفري فرجها، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فلتتوضأ”.
- مس الذكر: وذلك لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ”.
- الشك في الحدث: إذ أن الإنسان الذي تيقن الطهارة ومن ثم شك بالحدث فليعد وضوءه،
- الكفر: حيث أن الإنسان الذي يكفر عقب إسلامه فوضوءه ينتقض، إذ أن الكفر محبط للعمل.
- الودي: والدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: “هو المني، والمذي، والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ”.
- السكر والجنون والإغماء: تلك الأسباب تؤدي لخروج الحدث، فينبغي أن يتم الوضوء منها.
- اللمس: وذلك باليد أو بدونها من الأعضاء، للأجنبية أو الزوجة مع اللذة، فيكون هناك نقض للوضوء وذلك لقول الله عز وجل: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}.
- القبلة إن كانت بلذة: وهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم، وكذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه: “من قبلة الرجل امرأته نقض الوضوء”.
- بعدها خرج للصلاة ولم يتوضأ، كما قال عروة: فقل من هي إلا أنت؟ فضحكت”.